السيد علي الطباطبائي
286
رياض المسائل
أيضا لقوله : ( ولو قدم الحاضرة ) على الفائتة ( مع سعة وقتها ) حال كونه ( ذاكرا ) للفائتة ( أعاد ) الحاضرة بعد أداء الفائتة . ويظهر من المدارك عدم الخلاف فيه على القول بوجوب تقديم الفائتة حيث فرعه عليه ، قال : وإلا فلا إعادة ( 1 ) . ( لا يعيدها لم سها ) عن الفائتة قولا واحدا للصحيح الآتي قريبا . ( ويعدل . عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكرها ( 2 ) بعد التلبس ) بالحاضرة للصحيح : إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ، فإنما . هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى وصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر ، وإن ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولا تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، وإن كنت قد صليت المغرب فصل العصر ، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم سلم ثم صل المغرب ، وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء الآخرة ثم قم فصل الغداة ( 3 ) ، الحديث . ولا خلاف فيه أيضا إلا من القائلين بالمواسعة ، فاستحبوا العدول ولم يوجبوه ، فظاهر الأمر يردهم ، وإنما يعدل إلى الفائتة مع الامكان ، وهو حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد المسابقة . وظاهر الصحيحة جواز العدول مع
--> ( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج 4 ص 304 . ( 2 ) في المتن المطبوع : ( لو ذكر ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 211 ، باختلاف في اللفظ مع زيادة ونقصان .